17 أبريل 2026 15:52 29 شوال 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزراء «الكهرباء والبترول والصناعة» يبحثون ملفات العمل المشتركة وتأمين الطاقة بالمصانعالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيهالبنك المركزي يستعرض أسباب ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 14% في مارس الماضيالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 173.9 مليار جنيهوزير الاستثمار: نواصل تطوير المنظومة الاستثمارية لتحويل مصر إلى مقصد جاذب وموثوقتداول 19 ألف طن بضائع و966 شاحنة بمواني البحر الأحمر”الأوروبي لإعادة الإعمار”: نتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص في مصر لدعم التحول لاقتصاد أخضر أكثر استدامةميناء دمياط يستقبل 64.4 ألف طن من الغاز المسال و28 ألف طن ذرة و8 آلاف فول صوياوزير المالية: نحرص على توفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة وضمان الأمن الغذائيوزير البترول: التوسع في استخدام أحدث تقنيات المسح السيزمي يدعم فرص تحقيق اكتشافات جديدةتحرير 812 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلقوزير المالية: زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التنموية بنسبة ٤٢٪ في الربع الأول من 2025/2026
اقتصاد

مصلحة الضرائب توضح خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات، فان المصلحة توضح ما يلى:

تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة

المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% أما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:

المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية، والمواقع السياحية، والمطارات.

المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.

اقرأ أيضاً

المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.

المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.

هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة

وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الاعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.

وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.

و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.

v
مصلحة الضرائب خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات