مجلس الوزراء يعدل قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي




وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 745 لسنة 1995، في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه.
ونص مشروع القرار، على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار إليه، لتنص على: "تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقًا للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الاقتصادي، ولا يجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

كما أحيط مجلس الوزراء، بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وتقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وتقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار إليها.