18 سبتمبر 2025 20:26 25 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اقتصاد

مجلس الوزراء يستعرض مشروعًا لإقرار حافز لتشجيع عملية بناء وتشغيل المنشآت الفندقية بنطاق وحدات الإدارة المحلية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025؛ لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية / التجارية / الإدارية / المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.

وتضمنت نتائج الأعمال، اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

ونص مشروع القرار، على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

ويشترط للتمتع بالإعفاء، الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشئون السياحة.

اقرأ أيضاً

كما تتضمن الشروط، البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من ٣٠٠ غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۳۰۰ غرفة.

وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة ٨٠% فأكثر.

وتتضمن الشروط أيضًا، عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بشئون السياحة.

ونص مشروع القرار، على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة، بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.

وتتولى الوزارة المختصة بشئون السياحة، إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.

وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقًا لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.

مصر 2030
مجلس الوزراء السياحة المنشآت الفندقية الوحدات المحلية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات