19 يوليو 2025 17:00 23 محرّم 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية ”سكن لكل المصريين” بأكتوبر الجديدةوزير قطاع الأعمال: وضع تصور لتحويل ”قصر القطن” بالإسكندرية إلى مركز استثماري متعدد الاستخداماتوزير الإسكان يتابع المشروعات بمدن أكتوبر وسفنكس الجديدة والشيخ زايدخطة لتطوير ميناء السخنة ليصبح الأكبر على البحر الأحمر| إنفوجرافالسياحة: الانتهاء من مشروع تحديث نظام الإضاءة الداخلية للأهرامات| صور”الخدمات البيطرية”: تحصين أكثر من 824 ألف رأس ماشية خلال أسبوعوزير الاستثمار يبحث سبل زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصرمصر ضمن قائمة أرخص 10 دول إفريقية في أسعار الديزل خلال يوليورئيس الجمارك: نعمل على تقليل زمن وتكلفة الإفراج لتيسير حركة التجارةمحافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر باجتماع مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا| التفاصيلتراجع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. اعرف سعر الجرام بكام”الصناعات الغذائية”: حجم استثمارات القطاع 500 مليار جنيه.. ونصدر بـ11 مليار دولار
اقتصاد

مجلس النواب يوافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13-6-2021، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بحضور قيادات من وزارة التعليم العالي.

 

تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 برلمانيًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 


ونص المشروع في مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:
ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

تحديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مصر 2030
مجلس النواب القانون العقوبة الجريمة القانون تنمية وزارة التعليم العالي ذوي الإعاقة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات