20 مايو 2025 06:53 22 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
وزيرة التخطيط: ”الأوروبي لإعادة الإعمار” يطلق خطة تحويل القاهرة إلى مدينة خضراء”الفرعونية للبترول”: حققنا معدلات إنتاج 388 مليون قدم مكعب غاز يوميًاوزير البترول: الدولة ملتزمة تجاه شركائها الأجانب في أنشطة ومجالات صناعة البترول والغازوزير الاستثمار يتوجه إلى ألمانيا لتعزيز العلاقات الاقتصاديةتضم 10 شركات.. بعثة تجارية لـ”التصديري للصناعات الهندسية” تزور السنغالتعمل في السعودية والكويت.. إيرادات ”الحفر المصرية” تُسجل 406 ملايين دولار خلال 2024متحصلة من الاتجار في العملة.. الكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 100 مليون جنيهتضم ذرة وزيت وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 29123 طنًا من البضائع”مدبولي” يُتابع جهود فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار وعدد من الجهات الحكوميةمجلس الوزراء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.3% خلال الربع الأول من 2025| إنفوجراف”بدر الدين للبترول” تستهدف ضخ استثمارات 350 مليون دولار لحفر 34 بئرًاوزير البترول يؤكد أهمية التعاون مع شركاء الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج
اقتصاد

مجلس النواب يوافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13-6-2021، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بحضور قيادات من وزارة التعليم العالي.

 

تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 برلمانيًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 


ونص المشروع في مادته الأولى على أن يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:
ويعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

تحديد عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

مصر 2030
مجلس النواب القانون العقوبة الجريمة القانون تنمية وزارة التعليم العالي ذوي الإعاقة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات