17 ديسمبر 2025 00:10 25 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء”المركزي العراقي” يسعى لإعادة افتتاح مصرف الرافدين بالسوق المصرية”تنمية المشروعات” و”ريفي” يُوقعًان اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغررئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلةوزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار”التنمية الصناعية” تُناقش الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوموزير الإسكان: لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقاريةرئيس الوزراء يُتابع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025”برومتيون” تستهدف ضخ استثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعيةوزير الصناعة يؤكد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارتها”الداخلية” تضبط كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية داخل 10 حاويات
اقتصاد

”النواب” يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "وقوفا"، على مشروع قانون تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وبعد مناقشة من قبل الأعضاء وإجراء بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس والحكومة.
وقال رئيس المجلس إن مشروع القانون سبق وأن تم عرضه على مجلس الدولة وبالتالي يتم أخذ الرأي النهائي خلال الجلسة اليوم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".
المادة الثانية: "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون المقدم كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

v
مجلس النواب حماية المنشآت العامة خطوط الغاز حقول البترول
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات