18 سبتمبر 2026 21:58 5 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”أسوشيتد برس” تبرز تجربة مصر في توطين طاقة الرياح| إنفوجرافالأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيهمصر والبرتغال تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثمار”السكك الحديدية”: لا يتم تحصيل أي رسوم مالية مقابل دخول المواطنين إلى ساحات المحطاترئيس الوزراء: ننسق مع البنك المركزي للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصاديلأول مرة.. ”الزراعة” تنظم أكبر تجمع مصري أوزبكي لتعزيز التعاون والاستثمار الزراعيوزير التموين يزور بنك الطعام للتعرف على آليات العمل ونظم إتاحة السلع الأساسية للمستفيدين”جارديان جلاس” الأمريكية: مصر تمثل قاعدة إنتاجية مهمة للشركة لخدمة السوق المحلي والأسواق الخارجيةوزير الاستثمار: البنية التحتية والحوافز والاتفاقيات التجارية تُوفر مقومات لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير”جارديان جلاس” الأمريكية تدشن خط إنتاج جديد للزجاج العالي باستثمارات 25 مليون دولار”البترول”: إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام بطاقة 32 مليون برميلالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 87.9 مليار جنيه
اقتصاد

”النواب” يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "وقوفا"، على مشروع قانون تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وبعد مناقشة من قبل الأعضاء وإجراء بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس والحكومة.
وقال رئيس المجلس إن مشروع القانون سبق وأن تم عرضه على مجلس الدولة وبالتالي يتم أخذ الرأي النهائي خلال الجلسة اليوم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".
المادة الثانية: "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون المقدم كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

v
مجلس النواب حماية المنشآت العامة خطوط الغاز حقول البترول
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات