31 يناير 2026 18:01 12 شعبان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الخارجية: التكامل الاقتصادي والتنمية هما ركيزة مركزية في سياسة مصر تجاه إفريقيايضم 240 سريرًا.. رئيس الوزراء يفتتح فندق جامعة المنيا| صوررئيس الوزراء يُسلم عددًا من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع بديل الإيواء في المنيا| صور”النقل” توضح أهمية مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية175 شركة مصرية تشارك في معرض ”جلفود” للصناعات الغذائية بدبي| صور”الجيزة للملابس الجاهزة” تخطط لإنشاء 3 مصانع جديدة لرفع الصادرات إلى 150 مليون دولار سنويًا”الشربيني” يتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بحدائق أكتوبرباستثمارات 41 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد مصنع لتجفيف الحاصلات الزراعية في المنيا| صورغدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيهتضم ذرة وقمح.. ميناء دمياط يستقبل 71350 طنًا من البضائعضمن ”حياة كريمة”.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع محطة معالجة صرف الصحي بالمنياتداول 15 ألف طن بضائع و544 شاحنة بمواني البحر الأحمر
اقتصاد

”النواب” يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "وقوفا"، على مشروع قانون تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وبعد مناقشة من قبل الأعضاء وإجراء بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس والحكومة.
وقال رئيس المجلس إن مشروع القانون سبق وأن تم عرضه على مجلس الدولة وبالتالي يتم أخذ الرأي النهائي خلال الجلسة اليوم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".
المادة الثانية: "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون المقدم كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

v
مجلس النواب حماية المنشآت العامة خطوط الغاز حقول البترول
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات