7 سبتمبر 2025 04:22 14 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
بتكلفة 50 مليون جنيه.. رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير سوق العتبةوزيرا الزراعة والشؤون النيابية: هدف التعاونيات النزول بالأسعار.. والتجربة الإيطالية نموذجًا يحتذى بهرئيس الوزراء: أعمال إعادة إحياء القاهرة الخديوية ووسط البلد تحافظ على الطابع العمرانيتضم ذرة وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 59979 طنًا من البضائعتداول 14 ألف طن بضائع و770 شاحنة بمواني البحر الأحمرالرئيس السيسي يؤكد على أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمجال الطبي وصناعة الدواءيفتتح قريبًا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية وسوق الكتب| صور22 محطة.. ”النقل” تنشر صورًا للتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيلوزير البترول يلتقي 3 شركات أسترالية لبحث التعاون بقطاع التعديناليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عددًا من مشروعات إعادة إحياء عدة مناطق بالقاهرة التاريخيةغدًا.. وزير التموين يفتتح المعرض الرئيسي لـ”أهلًا مدارس”الزراعة: إصدار 384 ترخيص لمشاتل إنتاج الخضر.. وتصدير 5.5 شتلة فراولة خلال أغسطس
اقتصاد

”النواب” يوافق نهائيًا على مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "وقوفا"، على مشروع قانون تعديلات القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وبعد مناقشة من قبل الأعضاء وإجراء بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس والحكومة.
وقال رئيس المجلس إن مشروع القانون سبق وأن تم عرضه على مجلس الدولة وبالتالي يتم أخذ الرأي النهائي خلال الجلسة اليوم.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان الآتيان:
المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها".
المادة الثانية: "تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري".
وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون المقدم كالتالي: يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.
وتستهدف التعديلات بأن تستمر القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بمدة عامين والمعمول بها في القانون الحالي.

مصر 2030
مجلس النواب حماية المنشآت العامة خطوط الغاز حقول البترول
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات