17 يونيو 2026 21:08 1 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 160 مليون جنيهارتفع 4%.. بلومبرج الأمريكية: الجنيه المصري الأفضل أداءً عالميًا مقابل الدولار منذ اتفاق واشنطن وطهرانالبنك المركزي ينشر تقريرًا تحليليًا بشأن التضخم خلال مايو الماضي| التفاصيلرئيس الوزراء: المرحلة الثانية لـ”حياة كريمة” تشمل حوالي 21 ألف مشروعًا بـ1667 قرية في 20 محافظةالرئيس السيسي يؤكد على ضرورة التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي وتجنبهاالمفوضية الأوروبية: صرف 1.5 مليار يورو لمصر هذا الشهر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصاديالسحب الاضطراري من حسابات التقاعد الأمريكية يسجل مستوى قياسياًبولندا تراهن على استثمارات تايوانية للتحول إلى قوة صناعية وتكنولوجيةمجلس الوزراء يخصص أراضي بـ6 محافظات لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراعوزير البترول: قطاع التكرير يضم حزمة من المشروعات لزيادة طاقات الإنتاج باستثمارات 4.5 مليارات دولارتعديل البرنامج الزمني لمشروع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكهوزير الزراعة يتطلع إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر ”COP18” عام 2028
سوق العقارات

”الضرائب”: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد وإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.


وذكر بيان لمصلحة الضرائب أصدرته اليوم؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5 ٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

v
مصلحة الضرائب المصرية ضريبة التصرفات العقارية مجلس الوزراء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات