4 أغسطس 2026 05:35 19 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”التموين” تكثف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية للالتزام بوزن وسعر الخبز”الريف المصري الجديد”: جار التعاقد مع 147 مستفيدًا من مبادرة ”مزرعتك في مصر” بإجمالي مساحة 7600 فدانإطلاق 15 مدرسة مصرية إيطالية جديدة بمجال الضيافة تحت اسم “8ones”وزيرة الإسكان تتابع موقف مبيعات وتسويق المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانيةالبنك المركزي يبيع سندات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة 2.2 مليار جنيه”الإسكان الاجتماعي” يتفق على تنفيذ وحدات سكنية جديدة بمدينتي شرم الشيخ والطورتراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.2 تريليونات جنيهبنهاية يونيو.. ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك إلى 10.3 تريليونات جنيهرئيس الوزراء: الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 130 مليون جنيه”الصناعة” تستعرض أهداف المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين| إنفوجرافوزير الاستثمار: نعمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة
سوق العقارات

”الضرائب”: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد وإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.


وذكر بيان لمصلحة الضرائب أصدرته اليوم؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5 ٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

v
مصلحة الضرائب المصرية ضريبة التصرفات العقارية مجلس الوزراء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات