2 نوفمبر 2025 11:40 11 جمادى أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2025 لحسم مصير الفائدةسعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 2نوفمبر 2025.. بعد زيادة البنزين والسولاروزيرا الكهرباء والري يبحثان العمل المشترك لإدارة واستغلال الأصول المتاحة بنطاق السد العاليتراجع أسعار العملات العربية اليوم الأحد في البنوك.. بكام الدينار الكويتيتراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأحد في البنوكتباين سعر الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات.. الأخضر بكامشروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 2025.. كيفية التقديم ومبلغ المعاشالتموين تواصل صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2025.. اعرف أسعار السلعخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2025 بالاسم فقط ومن المنزلرئيس بنك saib: افتتاح المتحف المصري الكبير مصدر فخر لكل مصري ورسالة سلام إلى العالم أجمعمحمد الأتربي: البنك الأهلي يفخر بشراكته في المتحف المصري الكبير ودعمه لرؤية مصر نحو مستقبل مستدامبنك saib ينفي ماتردد بشأن توقيع غرامة مالية عليه
سوق العقارات

”الضرائب”: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد وإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.


وذكر بيان لمصلحة الضرائب أصدرته اليوم؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5 ٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

v
مصلحة الضرائب المصرية ضريبة التصرفات العقارية مجلس الوزراء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات