3 مايو 2026 05:16 16 ذو القعدة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
خالدة للبترول: نستهدف إنفاق 1.043 مليار دولار لحفر 47 بئرًا استكشافية و57 بئرًا إنتاجية خلال 2026/2027وزير البترول يؤكد على ضرورة الإسراع في عمليات الحفر لاستغلال إمكانات حقول خالدة بالصحراء الغربيةميناء دمياط تستقبل 70.8 ألف طن من الغاز و44.8 ألفا من الذرة”العمل” تُحذر المواطنين من محاولات النصب المرتبطة بمنح العمالة غير المنتظمة”سكك حديد مصر” تعلن عن جدول تشغيل قطارات خط القاهرة / الإسكندرية”السياحة” تكثف استعداداتها لموسم الحج.. وتنفذ حملات تفتيشية على الكيانات غير الشرعية”الداخلية” تضبط 900 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداءوزير العمل: توفير 4145 فرصة عمل بـ70 شركة قطاع خاص موزعة على 11 محافظةوزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع ستُقام بأطوال 2000 كيلو.. ويستعرض أهمية المشروعهيئة الدواء تُناقش مع السفير السويدي تيسير إجراءات توريد المكونات التقنية للمستلزمات الطبيةوزير البترول: تراجع مديونية شركاء الاستثمار إلى 714 مليون دولار وتسويتها بنهاية يونيو| إنفوجرافتداول 18 ألف طن بضائع و966 شاحنة بمواني البحر الأحمر
سوق العقارات

”الضرائب”: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪

 مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء و تم إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل الملكية في العقد وإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.


وذكر بيان لمصلحة الضرائب أصدرته اليوم؛ إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وفقًا مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب فإن التصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5 ٪ دون حد أقصى من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وأشار البيان، إلى أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى 25 يوليو 2018، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.

v
مصلحة الضرائب المصرية ضريبة التصرفات العقارية مجلس الوزراء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات