18 ديسمبر 2025 21:44 27 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
على مدار يومين.. مصر تستضيف المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية – الإفريقيةعاجل | إعادة فتح السوق الأردني أمام صادرات مصر من الخيول العربية”القنطرة غرب” تجذب 48 مشروعًا بقطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستيةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 139.4 مليار جنيهمصر تؤكد أن صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تنطوي على أي تفاهمات سياسيةتصدير 33 ألف طن فوسفات إلى إندونيسيا عبر ميناء سفاجارئيس الوزراء يتوجه إلى بيروت على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائيةالسبت.. وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بحدائق الأهرامرئيس الوزراء: ”منصة مصر العقارية” ستكون آلية مهمة لزيادة موارد النقد الأجنبيوزير المالية: الموازنة الجديدة ستشهد مزيدًا من المساندة لقطاعات الصناعة والتصديررئيس الوزراء يُتابع جهود دعم قطاع السياحة وتطوير المطارات وزيادة أسطول ”مصر للطيران”استثمارات 1.3 مليار دولار.. ”جمال الدين” يتفقد منطقة القنطرة غرب استعدادًا لافتتاح المشروعات مطلع 2026| صور
سوق العقارات

الحكومة تنفي إصدار قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم السبت أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

v
مجلس الوزراء التصرفات العقارية الحد الأقصى للضريبة وزارة المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات