16 سبتمبر 2026 21:20 3 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
غدًا.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه”إيجاس”: تحقيق 9 اكتشافات أضافت مخزونات 2.8 تريليون قدم مكعب غازرئيس الوزراء: نستهدف الرد على تساؤلات الرأي العام إزاء مختلف القضايا خلال مؤتمر يعقد الشهر المقبلرئيس الوزراء: مشروعات النقل تستهدف إعادة تشكيل خريطة التنمية وربط المدن والمناطق الصناعيةرئيس الوزراء: نعمل وفق توجيهات رئاسية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية والمنتجات النفطية لفترات مطمئنةالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 220 مليار جنيهتضم ذرة وخردة.. ميناء دمياط يستقبل 39795 طنًا من البضائعوزير البترول يُوجه بتسريع خطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمختلف المحافظاتمصر تستهدف إضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقول ظهر وغرب مينا ومليحة قبل نهاية العامإدراج مشروعي استكمال الترفيق بمنطقي كوم أبو راضي وأبو رواش الصناعيتين كمشروعات قوميةمجلس الوزراء يُوافق على قرارًا بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاتهمنحة 750 ألف يورو لدعم دراسات ”فاكسيرا” التحضيرية لتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة
سوق العقارات

الحكومة تنفي إصدار قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم السبت أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

v
مجلس الوزراء التصرفات العقارية الحد الأقصى للضريبة وزارة المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات