3 مايو 2026 05:16 16 ذو القعدة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
خالدة للبترول: نستهدف إنفاق 1.043 مليار دولار لحفر 47 بئرًا استكشافية و57 بئرًا إنتاجية خلال 2026/2027وزير البترول يؤكد على ضرورة الإسراع في عمليات الحفر لاستغلال إمكانات حقول خالدة بالصحراء الغربيةميناء دمياط تستقبل 70.8 ألف طن من الغاز و44.8 ألفا من الذرة”العمل” تُحذر المواطنين من محاولات النصب المرتبطة بمنح العمالة غير المنتظمة”سكك حديد مصر” تعلن عن جدول تشغيل قطارات خط القاهرة / الإسكندرية”السياحة” تكثف استعداداتها لموسم الحج.. وتنفذ حملات تفتيشية على الكيانات غير الشرعية”الداخلية” تضبط 900 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداءوزير العمل: توفير 4145 فرصة عمل بـ70 شركة قطاع خاص موزعة على 11 محافظةوزير النقل: شبكة القطار الكهربائي السريع ستُقام بأطوال 2000 كيلو.. ويستعرض أهمية المشروعهيئة الدواء تُناقش مع السفير السويدي تيسير إجراءات توريد المكونات التقنية للمستلزمات الطبيةوزير البترول: تراجع مديونية شركاء الاستثمار إلى 714 مليون دولار وتسويتها بنهاية يونيو| إنفوجرافتداول 18 ألف طن بضائع و966 شاحنة بمواني البحر الأحمر
سوق العقارات

الحكومة تنفي إصدار قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم السبت أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

v
مجلس الوزراء التصرفات العقارية الحد الأقصى للضريبة وزارة المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات