2 أغسطس 2026 03:24 17 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
تنطلق 24 سبتمبر.. القاهرة تستضيف فاعليات الدورة 24 للمعرض الدولي لماكينات الغزل والنسيج والطباعةبداية من الغد.. البنوك تفتح الحسابات مجانًا ودون حد أدنى تزامنًا مع اليوم العالمي للشبابمجلس الوزراء: نستهدف نمو صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028الأعلى تاريخيًا.. ”اقتصادية قناة السويس” تحقق إيرادات 15.9 مليار جنيه خلال 2025/2026وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ الوحدات السكنية وعددًا من المشروعات بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة”الزراعة” تُصدر 16 توصية فنية لمنتجي الثروة الحيوانية لحماية القطعان من تأثيرات موجات الحرارة”منتجي ومصدري الحاصلات البستانية” يُتابع انطلاق موسم البطاطس بالغربيةتضم أرز وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 20515 طنًا من البضائعاستقرار أسعار الذهب محليًا وتراجعها عالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام”الصناعة” تدعو المصانع للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين للاستفادة من الخدمات وتقديم الشكاوىتداول 9 آلاف طن من البضائع و391 بمواني البحر الأحمروزيرة الإسكان: نستعد لطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بـ25 مدينة جديدة
سوق العقارات

الحكومة تنفي إصدار قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4 آلاف جنيه

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من منشور يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وأوضح المركز الإعلامي في بيان اليوم السبت أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار.


وشددت على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013 دون أي تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.


وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

v
مجلس الوزراء التصرفات العقارية الحد الأقصى للضريبة وزارة المالية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات