18 مارس 2026 04:47 29 رمضان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”شرطة التموين” تضبط مالك مخبز بحوزته 801 بطاقة تموينيةوزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية وكومباوند ”مزارين” بالعليم الجديدةرئيس الوزراء: نستهدف مواصلة تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستداموزير الاستثمار: أول وثاني أيام العيد فقط العطلة الرسمية للجهات المرتبطة بالإفراج الجمركيتصدير 100 أتوبيس مصنع محليًا عبر ميناء شرق بورسعيد”مدبولي” يُتابع موقف تأمين احتياجات الدولة من القمح والغاز والمنتجات البتروليةتضم ذرة وقمح وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 27590 طنًا من البضائعشرطة التموين تضبط 15 طن دقيق أبيض وبلدي مدعمضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيهوزير الاستثمار: نحرص على توسيع مجالات التعاون مع ”التمويل الدولية” لدعم جهود تطوير بيئة الأعمال”إنبي”: التعاقدات خلال 2025 بلغت 1.34 مليار دولار.. والمشروعات الخارجية استحوذت على 97% منهاوزير البترول يُوجه ”إنبي” بوضع خطة للتوسع الخارجي تراعي تنوع الأسواق ومتطلبات المشروعات الدولية
اقتصاد

مجلس الوزراء يعلن عن تعديلات جديدة في قانون مكافحة غسل الأموال

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، والتي تشمل إنشاء وحدة مستقلة بالبنك المركزي، وتنفيذ الآليات المتعلقة بتمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

أشار مجلس الوزراء إلى أن التعديلات قد نصت على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أضاف المجلس أن الوحدة يكون لها مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، على أن يضم فى عضويته كلًا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من اعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.

كما يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشار المجلس إلى أن التعديلات قد ألزمت المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون.

وأضافت التعديلات أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه و لا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.

v
مجلس الوزراء قانون مكافحة غسل الأموال تعديلات مكافحة غسيل الأموال تعديلات الوزراء الجديدة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات