15 يونيو 2026 13:43 29 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير التموين يبحث مع ”تمويلي” آليات دعم بدالي التموين ومنافذ جمعيتي بواسطة حلول تمويلية ميسرة”البترول” تضبط حالات تصرف غير مشروع في 8.4 ملايين لتر من السولار والبنزين بـ4 محافظاتشرطة التموين تضبط 8 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعماليوم.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإماراتي لبحث تعزيز العلاقات الثنائيةوزير المالية: إطلاق أول موبايل أبلكيشن لخدمات الضرائب العقارية.. ويوضح بعض التسهيلات”غانم” يتقدم باستقالته من ”التعمير والإسكان”.. وتعيين يحيى أبو الفتوح خلفًا لهضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 9 ملايين جنيه”التجارة الداخلية” تطرح 8 فرص استثمارية جديدة بنظام المزايدة العلنية| التفاصيلارتفاع سعر الذهب اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام”الزراعة” تعلن عن نتائج تحقيقاتها في 3 وقائع لصرف الأسمدة بالجمعيات الزراعيةسعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين عند التجار.. النهاردة بكامسعر الفول اليوم الإثنين عند التاجر.. أردب الفول البلدي بكام
بورصة وشركات

الضرائب: الممول مالك الوحدات السكنية مطالب بإخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا التنويه يأتي تنفيذً لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

وأوضحت ان الإخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محدده ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار او الوحدة.

وأضافت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلي الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة ،موضحة أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 .

وأكدت على أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.

اقرأ أيضاً

v
 مصلحة الضرائب اقتصاد مصر الضرائب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات