17 يونيو 2025 01:07 19 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
متحدث الحكومة: من الوارد مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدوليمجلس الوزراء: تنفيذ القطار الكهربائي السريع لنقل 2.5 مليون راكب و33 ألف طن بضائع يوميًا| إنفوجرافالأكبر خارج الاتحاد.. بنك الاستثمار الأوروبي: 15 مليار يورو تمويلات للمشروعات التنموية في مصرتنطلق في سبتمبر.. رئيس الوزراء يُتابع مستجدات مبادرة ”الرواد الرقميون”بداية من 6 يوليو.. تسليم 34 عمارة سكنية ضمن مشروع ”جنة” بالمنصورة الجديدةرئيس الوزراء يُطالب محافظ البنك المركزي بوضع ضوابط لتيسير إجراءات تصدير العقاربـ22.7 مليار دولار.. مصر تحتل المركز السابع بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات عالميًا من الخارجضمن برنامج الطروحات.. رئيس الوزراء يُتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية في مصرCIB يُوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع ”التصديري للصناعات الغذائية”وزير الاتصالات يستعرض المجالات التي يمكن طرحها لتحقيق مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 130 مليون جنيهمنذ 2020.. ”التمويل الدولية”: حشدنا استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص المصري بقيمة 4 مليارات دولار
بورصة وشركات

الضرائب: الممول مالك الوحدات السكنية مطالب بإخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا التنويه يأتي تنفيذً لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

وأوضحت ان الإخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محدده ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار او الوحدة.

وأضافت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلي الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة ،موضحة أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 .

وأكدت على أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.

اقرأ أيضاً

مصر 2030
 مصلحة الضرائب اقتصاد مصر الضرائب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات