16 ديسمبر 2025 23:19 25 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الكهرباء يتفقد هندسة كهرباء شرم الشيخ ويتابع مستجدات مشروع إنشاء مركز التحكم بجنوب سيناء”المركزي العراقي” يسعى لإعادة افتتاح مصرف الرافدين بالسوق المصرية”تنمية المشروعات” و”ريفي” يُوقعًان اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغررئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلةوزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار”التنمية الصناعية” تُناقش الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوموزير الإسكان: لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقاريةرئيس الوزراء يُتابع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025”برومتيون” تستهدف ضخ استثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعيةوزير الصناعة يؤكد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارتها”الداخلية” تضبط كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية داخل 10 حاويات
بورصة وشركات

الضرائب: الممول مالك الوحدات السكنية مطالب بإخطار المأمورية المختصة عند تأجيرها

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مشيرة إلى أن هذا التنويه يأتي تنفيذً لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

وأوضحت ان الإخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محدده ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار او الوحدة.

وأضافت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلي الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة ،موضحة أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التى يُحدد فيها الوعاء الضريبي وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، مضيفة أن المُشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافى الإيراد لا يزيد عن الشريحة الصفرية والتى بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه، وفقا للتعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 .

وأكدت على أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.

اقرأ أيضاً

v
 مصلحة الضرائب اقتصاد مصر الضرائب
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات