19 يونيو 2026 10:50 3 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الإمارات تطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2027-2029مؤشر الدولار يتداول قرب أعلى مستوى له منذ مارسمايكل ديل يتجاوز لاري إيلسون ويصبح خامس أثرياء العالموكالة الطاقة الدولية تتوقع تجاوز إنتاج الإمارات النفطي 5.2 مليون برميل يومياً في 2027فاينانشال تايمز: جيه بي مورجان يمنع موظفي هونج كونج من استخدام نماذج أنثروبيكتيم كوك: رفع أسعار منتجات آبل لا مفر منه بسبب تكلفة رقائق الذاكرةترامب: آبل ستتعاون مع إنتل لتصنيع الرقائق في الولايات المتحدةروساتوم ومصر تبحثان إنشاء مركز للطب النووي لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتقدمةخلال حملة بكفر الشيخ.. ”الزراعة” تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة وأخرى مغشوشة”سلامة الغذاء” تضبط كميات من الأغذية غير الصالحة خلال حملة استهدفت المراكب والمطاعم السياحية بـ”الزمالك”ضبط 460 طن أعلاف حيوانية وداجنة داخل مصنع غير مرخص بالمنوفية”الإسكان” تُخصص 1187 قطعة أرض للمواطنين الموفق أوضاعهم بالعبور الجديدة
سوق العقارات

وزير الإسكان يُحيط مجلس الوزراء بقرار تعديل اشتراطات البناء بالقرى

اجتماع اليوم
اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على ما تم عرضه من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بـ 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، مُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة.

ويأتي هذا، إعمالًا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

كما أحيط مجلس الوزراء، بقرار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، حول تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

ووفقًا للقرار، سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

اقرأ أيضاً

وتحدد الارتفاعات بالقرى، بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترًا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.

وهذا في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين، حول مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، بجانب إضافة ارتفاعات للبناء في الريف في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وهذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.

v
مجلس الوزراء وزير الزراعة وزير الإسكان قانون البناء القوات المسلحة قانون التصالح في مخالفات البناء القرى الريف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات