30 يوليو 2026 23:30 14 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
مصر وليبيا تبحثان التعاون بمجالات الغاز الطبيعي وتكرير النفط والربط الكهربائي والأسمدة”الاستثمار”: ندعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع في الأسواق الإفريقيةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 48.4 مليار جنيهرئيس مدغشقر: نتطلع إلى إقامة شراكات مع الشركات المصرية بمجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستيةالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيهالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 16.5 مليار جنيهوزير الاستثمار: مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاصوزير الاستثمار: التبادل التجاري مع مدغشقر سجل 123 مليون دولار خلال 2025مجلس الوزراء يُوافق على قرارين بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وصندوق إعانات العمالة غير المنتظمةاتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعة تحديث شبكة الكهرباء في مصرإنشاء مشروع لوجستي لتفريغ وتخزين الخامات الكيماوية بميناء الإسكندريةبتكلفة 1.4 تريليون جنيه.. مجلس الوزراء: إنشاء منطقة استثمارية تحت اسم The Spine بـ”مدينتي”
سوق العقارات

وزير الإسكان يُحيط مجلس الوزراء بقرار تعديل اشتراطات البناء بالقرى

اجتماع اليوم
اجتماع اليوم

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على ما تم عرضه من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بـ 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، مُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة.

ويأتي هذا، إعمالًا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

كما أحيط مجلس الوزراء، بقرار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، حول تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

ووفقًا للقرار، سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.

اقرأ أيضاً

وتحدد الارتفاعات بالقرى، بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترًا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع.

وهذا في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين، حول مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، بجانب إضافة ارتفاعات للبناء في الريف في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وهذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.

v
مجلس الوزراء وزير الزراعة وزير الإسكان قانون البناء القوات المسلحة قانون التصالح في مخالفات البناء القرى الريف
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات