10 أبريل 2026 09:18 22 شوال 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 120 مليون جنيه”الزراعة” تٌطلق حملة لمواجهة ظاهرة ذبح ”البتلو” والذبح خارج المجازر المعتمدةتضم قمح وذرة.. ميناء دمياط يستقبل 45041 طنًا من البضائعرئيس الوزراء: نعتزم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة كخطوة أولى ضمن برنامج الطروحاترئيس الوزراء يعلن عن مد توقيت غلق المحال إلى 11 مساءً حتى 27 أبريلرئيس الوزراء: سرعة إدخال اكتشافات الغاز الجديدة حيز الإنتاج سيوفر على الدولة أعباء دولارية كبيرةرئيس الوزراء: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي من 6 إلى 12 شهرًارئيس الوزراء: البنك المركزي حافظ على استقرار السوق دون أي تأخير في تلبية احتياجاتهاوزير التخطيط: ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% خلال مارس نتيجة التطورات الجيوسياسية الإقليميةضبط 22.5 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدرنمو إيرادات ”صان مصر” 31% مسجلة 16.7 مليار جنيه.. وتتوسع في المشروعات بالدول العربيةوزير البترول: ”صان مصر” قادرة إلى الانطلاق خارجيًا في مشرعات الطاقة المتجددة
اقتصاد

مجلس الوزراء يُحدد ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.

ونص مشروع القرار، على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو بواسطة الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة؛ بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار، تنظيمًا للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.

وعن إقامة المشروعات الصناعية، نص على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.

اقرأ أيضاً

ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما يحظر على المخصص له الأرض، تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.

ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وحدد مشروع القرار، قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.

ونص أيضًا، على أن تسري الأسعار الواردة بالقرار على التعاقدات التي تتم اعتبارًا من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى منها التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وطلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).

v
مجلس الوزراء الأراضي الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية منصة مصر الصناعية الرقمية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات