2 أغسطس 2026 03:25 17 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
تنطلق 24 سبتمبر.. القاهرة تستضيف فاعليات الدورة 24 للمعرض الدولي لماكينات الغزل والنسيج والطباعةبداية من الغد.. البنوك تفتح الحسابات مجانًا ودون حد أدنى تزامنًا مع اليوم العالمي للشبابمجلس الوزراء: نستهدف نمو صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028الأعلى تاريخيًا.. ”اقتصادية قناة السويس” تحقق إيرادات 15.9 مليار جنيه خلال 2025/2026وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ الوحدات السكنية وعددًا من المشروعات بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة”الزراعة” تُصدر 16 توصية فنية لمنتجي الثروة الحيوانية لحماية القطعان من تأثيرات موجات الحرارة”منتجي ومصدري الحاصلات البستانية” يُتابع انطلاق موسم البطاطس بالغربيةتضم أرز وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 20515 طنًا من البضائعاستقرار أسعار الذهب محليًا وتراجعها عالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام”الصناعة” تدعو المصانع للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين للاستفادة من الخدمات وتقديم الشكاوىتداول 9 آلاف طن من البضائع و391 بمواني البحر الأحمروزيرة الإسكان: نستعد لطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بـ25 مدينة جديدة
تكنولوجيا

«الوزراء» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة بهدف تحقيق الردع على كل من يستورد أو يصنع أو يجمع أو يسوق معدة من معدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير معتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا للتعديل يتم معاقبة كل من قام بحيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير معتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

ويتم تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو التسويق أو الحيازة أو الاستخدام أو التركيب أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

v
قانون تنظيم الاتصالات اتصالات وتكنولوجيا مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات