”الرقابة المالية” تُصدر قرارًا حول قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، قرارًا حول قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها.
ويأتي هذا، في ظل استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.

وصدر القرار رقم 49 لسنة 2026، عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري، برئاسة الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة سابقًا.
ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة: المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها.

اقرأ أيضاً
موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 بعد بيان التأمينات
”نيسان” تُصدر أكثر من 25 ألف سيارة من مصر إلى الأسواق الإفريقية
وزير الاستثمار يُناقش مع ”نيسان” خططتها التوسعية في مصر
البنك المركزي: جاري الإعداد للاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030)
موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 بعد بيان التأمينات
”عبد الله” يشهد تكريم البورصة لـCIB لحصوله على على جائزة أفضل بنك في مجال التمويل المستدام بإفريقيا
رئيس الوزراء: ندعم مستهدفات الغرف التصديرية لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربعة المقبلة
وزارتا الاستثمار والتخطيط تُطلقان تقريرًا حول مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر| التفاصيل
مصر وكينيا تبحثان تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وتأسيس خط بحري مشترك
الحكومة تستعرض المحاور الرئيسية لأولويات وتوجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة| تعرف عليها
محافظ البنك المركزي: ندعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي وتعزيز تنافسية الاقتصاد على المدي البعيد
موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 بعد بيان التأمينات
وحدد القرار، المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.
وألزم القرار، الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع قصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، بجانب إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.

واشترط القرار، قيد الجهاز في سجل يُنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل المقرر، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إثباتها في السجل، ومنها اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته.
وعلى صعيد الالتزامات، يلتزم الجهاز المعاون، بقصر نشاطه على الغرض المنشأ من أجله، وعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، أو أي من الأنشطة المرتبطة بهما، وإخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناته أو نظامه الأساسي، وإمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات التي يقدمها.
ونص القرار، على خضوع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة إجراء التفتيش في سبيل ذلك الاطلاع، والتأكد من صحة المستندات والبيانات الخاصة بها، مع التزام الجهاز بموافاة الهيئة بتقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة شهور التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وأجاز القرار لرئيس الهيئة، شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، منها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.
ومنح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويهدف القرار، إلى وضع إطار تنظيمي واضح من أجل عمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين.





















