19 مايو 2026 06:37 2 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
قيمتها 50 مليونًا.. ”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال متحصلة من الاتجار في العملة”الاستثمار”: تقديم حوافز للشركات الملتزمة بدورها فيما يتعلق المسؤولية المجتمعيةالبنك المركزي يبيع صكوكًا بقيمة 250 مليون جنيهالبنك المركزي يبيع سندات خزانة بـ1.25 مليار جنيهمصر ضيف شرف الدورة 24 للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية بالجزائر| صوروزير البترول: نستهدف رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى ما بين 5 و6%شرطة التموين تضبط مصنعًا غير مرخص لتعبئة زيت الطعامتضم صويا وذرة وحمص.. ميناء دمياط يستقبل 25018 طنًا من البضائعوزير البترول يصدر قرارًا بتعيين قيادتين شابتين بـ”الثروة المعدنية”الرئيس السيسي يُتابع موقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.. ويُوجه بتكثيف الجهود لجذب استثمارات جديدةرئيس الوزراء يُكلف بتقييم الموقف الحالي لمصانع السكر للوقوف على مدى احتياجها للتحديث لزيادة الإنتاجتضم ألومنيوم وفوسفات.. تداول 86 ألف طن من البضائع بمواني البحر الأحمر
سوق السيارات

”الرقابة المالية” تُعدل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات

رئيس الهيئة
رئيس الهيئة

أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات؛ لتحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، ومصلحة شركات التأمين التي تتجنب الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.

ويأتي هذا، حرصًا من الهيئة على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، ومراجعة واقع الممارسة العملية لنشاط تأمينات السيارات وما أثير مؤخرًا من مشاكل مرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابتة ومقررة على المركبات من ناحية، ونسبة الخصم المرتبطة بعدم تسليم العملاء لقطع غيار السيارات التي يتم تغييرها أو استبدالها نتيجة للحوادث التي تتعرض لها السيارات من ناحية أخرى.

وقال "عزام"، إن القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بتطبيق خصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار بحد أقصى من مقايسة إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث، بما يتيح مرونة لكل شركة تأمين أن تنص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالقرار، بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

ونوه رئيس الهيئة، أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، فزادت المنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة مقابل التنازل عن 2.5 % من قيمتها، ليبيعوا تلك القطع في السوق بمبالغ أكبر كثيرًا من تلك النسبة في تصرف يسبب أضرارا بشركات التأمين ويتنافى مع الغرض من التامين الذي يتمثل في تعويض الخسارة وليس تحقيق الكسب.

اقرأ أيضاً

وعالج القرار رقم 897 لسنة 2026، الصادر في نهاية مارس الماضي هذا الخلل في العلاقة بين شركة التأمين وعميلها، بأن تم حذف نسبة 2.5% وتُرك الأمر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه بالوثيقة.

وأجاز القرار لشركات التأمين وجمعيات التأمين، عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمي المطالبات تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم أجزاء السيارات –قطع الغيار-التالفة، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين، حال تعذر تسليم الأجزاء أو قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

وأكدت الهيئة، على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين المرخصة بما جاء في القرار لضمان تطبيقه، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويتفادى إطالة أمد المنازعات بهذا الشأن.

v
الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين السيارات الحوادث
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات