5 يوليو 2026 15:51 19 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
اقتصاد

إعفاء 6 خدمات لمدة عام ..الرقابة المالية تصدر قراراً بتحديد رسوم خدمات مقاصة وتسوية العقود الآجلة

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر إسلام عبد العظيم عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 110 لسنة 2026، بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، وذلك في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف استكمال البنية التشريعية والمالية لتفعيل سوق المشتقات المالية في مصر.

وجاء القرار، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 مايو الماضي، مستنداً إلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وقانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000. ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد الحد الأقصى لمقابل الخدمات التشغيلية؛ حيث تقرر تحديد مقابل العضوية لعضو التسوية بقيمة 20 ألف جنيه تحصل مرة واحدة، مع تحديد اشتراك سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه يتضمن استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية، في حين أقر القرار فتح حسابات العملاء وإجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي مجاناً بدون أي رسوم.

وعلى صعيد العمولات التشغيلية لعمليات التداول، حدد القرار مقابل خدمات التسوية بنسبة 0.01% (واحد في العشرة آلاف) من قيمة العملية وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول.

كما حُددت رسوم التسوية النهائية عند ذات النسبة 0.01% من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد بحد أقصى 5 آلاف جنيه. في حين تقررت رسوم تنفيذ العمليات بالإنابة، وكذلك رسوم تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو آخر، بنسبة 0.1% (واحد في الألف) وبحد أقصى 5 آلاف جنيه لكل منهما، مع تحديد رسوم كشف الحساب بقيمة 100 جنيه لكل كشف.

اقرأ أيضاً

أما فيما يتعلق بالدعم الفني والربط التكنولوجي، فقد حدد القرار مصاريف استخدام مستخدم إضافي للنظام بقيمة 5 آلاف جنيه سنويًا، ورسوم الربط الآلي بنظام التسوية بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا.

وفي لفتة تحفيزية لدعم الشركات في المراحل الأولى لتفعيل السوق، نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء الأعضاء من رسوم 6 خدمات رئيسية تشمل (تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية، تحويل المراكز، كشف الحساب، المستخدم الإضافي، والربط الآلي) وتقديمها مجاناً بالكامل لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار.

وجوب نشر هذه الضوابط في جريدة الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مقاصة العقود الآجلة، على أن يتم بدء العمل به رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

v
هيئة الرقابة المالية قرار الرقابة تحديد رسوم خدمات مقاصة تسوية العقود الآجلة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات