7 مايو 2025 08:40 9 ذو القعدة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
باستثمارات 200 مليون جنيه.. ”القاهرة للدواجن” توقع اتفاقية امتياز مع شركة فرنسية لتصنيع الأعلاف”البترول”: جار فحص شكاوى المواطنين حول البنزين وأخذ عينات من محطات الوقود المذكورةهيئة الاستثمار: إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة خلال الشهر الجاريمجلس الوزراء: لا علاقة لاتفاقية تطوير منطقة ”كيزاد شرق بورسعيد” بقناة السويس | فيديووزير البترول يناقش التعاون مع ”مواني أبو ظبي” بمجالات الطاقة والتعدين”التنمية الصناعية” تبحث آليات التصدي لظاهرة تهريب المنتجات الواردة من الخارجرئيس الوزراء يُتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية لتحسين مناخ الاستثماروزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صورالتخطيط: بعثة المفوضية الأوروبية تزور مصر نهاية مايو لإنهاء إجراءات الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي”التنمية الصناعية” تناقش تصنيع المخلفات الزراعية ومخطط إنشاء مدينتين نسيجيتينرئيس الوزراء يُوجه بوضع رؤية لتذليل التحديات أمام دخول الماركات العالمية للسوق المصريةوزير الزراعة يتابع حصاد القمح والشعير في سيناء
اقتصاد

بينها مصانع الهواتف| مجلس النواب يُقر تعديل التعريفة الجمركية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى الجدول المرفق بالقرار.

وبحسب بيان مجلس النواب، عبر موقعه الرسمي، فإن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن القرار، أفاد بأنه فإن جاء متماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتيسيرًا وتشجيعًا لعمليات التجارة الخارجية، فضلًا عن استكمال مسيرة التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تحفيز المستثمرين لدعم وتوطين الصناعة المحلية عن طريق تخفيض وتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونص القرار الجمهوري الذي وافق عليه مجلس النواب، على 3 مواد، نصها كالآتي:

"المادة الأولى": تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، المشار إليه نصها الآتي: تحصل ضريبة جمركية بواقع "2 %" من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

"المادة الثانية": تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022، المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، ويصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827.31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

"المادة الثالثة": ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.

أسواق للمعلومات مصر 2030
مجلس النواب تعريفة جمركية الرئيس السيسي هواتف محمول كاميرات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات