2 أغسطس 2026 01:17 16 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
تنطلق 24 سبتمبر.. القاهرة تستضيف فاعليات الدورة 24 للمعرض الدولي لماكينات الغزل والنسيج والطباعةبداية من الغد.. البنوك تفتح الحسابات مجانًا ودون حد أدنى تزامنًا مع اليوم العالمي للشبابمجلس الوزراء: نستهدف نمو صادرات التعهيد إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028الأعلى تاريخيًا.. ”اقتصادية قناة السويس” تحقق إيرادات 15.9 مليار جنيه خلال 2025/2026وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ الوحدات السكنية وعددًا من المشروعات بمدينتي حدائق أكتوبر و6 أكتوبر الجديدة”الزراعة” تُصدر 16 توصية فنية لمنتجي الثروة الحيوانية لحماية القطعان من تأثيرات موجات الحرارة”منتجي ومصدري الحاصلات البستانية” يُتابع انطلاق موسم البطاطس بالغربيةتضم أرز وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 20515 طنًا من البضائعاستقرار أسعار الذهب محليًا وتراجعها عالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام”الصناعة” تدعو المصانع للتسجيل بمنظومة دعم المصنعين للاستفادة من الخدمات وتقديم الشكاوىتداول 9 آلاف طن من البضائع و391 بمواني البحر الأحمروزيرة الإسكان: نستعد لطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك بـ25 مدينة جديدة
اقتصاد

بينها مصانع الهواتف| مجلس النواب يُقر تعديل التعريفة الجمركية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى الجدول المرفق بالقرار.

وبحسب بيان مجلس النواب، عبر موقعه الرسمي، فإن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن القرار، أفاد بأنه فإن جاء متماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتيسيرًا وتشجيعًا لعمليات التجارة الخارجية، فضلًا عن استكمال مسيرة التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تحفيز المستثمرين لدعم وتوطين الصناعة المحلية عن طريق تخفيض وتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونص القرار الجمهوري الذي وافق عليه مجلس النواب، على 3 مواد، نصها كالآتي:

"المادة الأولى": تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، المشار إليه نصها الآتي: تحصل ضريبة جمركية بواقع "2 %" من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

"المادة الثانية": تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022، المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، ويصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827.31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

"المادة الثالثة": ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.

v
مجلس النواب تعريفة جمركية الرئيس السيسي هواتف محمول كاميرات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات