16 سبتمبر 2025 14:00 23 ربيع أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
مؤشرات البورصة تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاءباستثمارات 120 مليون جنيه.. ”إيجوث” توقع عقد حق انتفاع لتطوير وتشغيل فندق مملوك لـ”بتروجت” بالعين السخنةتراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكامتصل لـ 500 ألف جنيه.. أحدث خريطة لحدود البطاقات الدولية داخل 10 بنوك مصريةالحكومة تقرر إعداد قائمة سوداء تضم المصانع التي تسرق التيار الكهربائيكيف تغيرت محافظ القروض المشتركة بالبنوك المُدرجة خلال النصف الأول من 2025؟”الضرائب”: قريبًا طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعيكامل الوزير: إطلاق مبادرة لتشغيل المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي قبل نهاية سبتمبر الجاريرئيس البنك الزراعي المصري يتفقد جناح الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية – إيكارد بمعرض صحارى 2025«المركزي»: قيمة التسويات اللحظية بالبنوك تسجل 169.261 تريليون جنيه خلال 8 أشهربنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منصة مصر العقارية لتعزيز خدمات التمويل العقاريتراجع سعر طن السكر اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
اقتصاد

بينها مصانع الهواتف| مجلس النواب يُقر تعديل التعريفة الجمركية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2018 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى الجدول المرفق بالقرار.

وبحسب بيان مجلس النواب، عبر موقعه الرسمي، فإن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن القرار، أفاد بأنه فإن جاء متماشيا مع الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتيسيرًا وتشجيعًا لعمليات التجارة الخارجية، فضلًا عن استكمال مسيرة التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تحفيز المستثمرين لدعم وتوطين الصناعة المحلية عن طريق تخفيض وتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

ونص القرار الجمهوري الذي وافق عليه مجلس النواب، على 3 مواد، نصها كالآتي:

"المادة الأولى": تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، المشار إليه نصها الآتي: تحصل ضريبة جمركية بواقع "2 %" من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

"المادة الثانية": تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية 218 لسنة 2022، المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار، ويصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827.31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

"المادة الثالثة": ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.

مصر 2030
مجلس النواب تعريفة جمركية الرئيس السيسي هواتف محمول كاميرات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات