14 يناير 2026 19:42 25 رجب 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
المجلس الأعلى للطاقة يناقش رفع القدرة لعدد من المشروعات الصناعية وخطوط الانتاج الجديدةأسامة ربيع: نجاح جهود إنقاذ طاقم سفينة ”FENER” بعد اتجاهها للغرقوزيرة التخطيط: محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة تُولي اهتمامًا خاصًا بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولويةالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 160 مليار جنيهمجلس الوزراء يُوافق على نتائج اجتماع صندوق تنمية الصادراتتضم ذرة وخردة.. ميناء دمياط يستقبل 24445 طنًا من البضائعرئيس الوزراء: افتتاح 9 مصانع جديدة بـ”اقتصادية قناة السويس” يدفع الصادرات ويوفر فرص العمل”مدبولي” يُوجه الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع بإنهاء المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى لـ”حياة كريمة”مجلس الوزراء يُوافق على اللائحة التنفيذية لقانون ”إجراءات التصرف في أملاك الدولة”وزير البترول يبحث مع ”لوتس جولد” الكندية وBHB الأسترالية فرص الاستثمار بقطاع التعدين”الزراعة” تتفقد حالة المحاصيل الشتوية بالغربية| صورمجلس الوزراء يُعدل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتوسعة مجالات عمله
اقتصاد

مجلس الوزراء يُوافق على اللائحة التنفيذية لقانون ”إجراءات التصرف في أملاك الدولة”

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ونص مشروع القرار، عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

اقرأ أيضاً

ووفقًا لمشروع القرار، يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

ونص مشروع القرار أيضًا، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة، على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.

وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعي اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الإضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

v
مجلس الوزراء قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة أملاك الدولة الطيران المدني الأمن القومي
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات