مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون بتعديل أحكام ”تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
ونص التعديل، على أن يكون تعريف المشروعات المتوسطة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي ۱۰۰ مليون جنيه، ولا يجاوز ٤٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰ ملايين جنيه ولا يجاوز ٣٠ مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ٦ ملايين جنيه ولا يجاوز ١٠ ملايين جنيه.
وأعاد مشروع القانون، تعريف المشروعات الصغيرة بأنها هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن ١٠٠ مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ١٠٠ ألف جنيه ويقل عن ١٠ ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع ۱۰۰ ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه.
وأوضح مشروع القانون، أن المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن ١٠٠ ألف جنيه.
اقرأ أيضاً
تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. رئيس الوزراء: نعمل على إتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
وزير المالية يعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027
وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان
الرئيس السيسي يُوجه بمواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة
الرئيس السيسي يُوافق على إطلاق ”كاري أون” كمشروع قومي
الرئيس السيسي يُوجه بالإسراع في تفعيل البورصة السلعية لتعزيز الأمن الغذائي
الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة ضبط السوق والأسعار لتفادي الغلاء أو المضاربات
سعر طن السكر اليوم الثلاثاء عند التاجر.. الكيلو وصل لكام
مجلس الوزراء يرصد إجراءات إتاحة السلع بأسعار مخفضة تزامنًا مع رمضان| إنفوجرافيك
رئيس الوزراء: ندعم مستهدفات الغرف التصديرية لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربعة المقبلة
”مدبولي” يُتابع مستجدات هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة
الحكومة تستعرض المحاور الرئيسية لأولويات وتوجهات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة| تعرف عليها
ونص التعديل، على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على توصية من مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالاتفاق مع البنك المركزي المصري، بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة المالية، خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز (٥٠%) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات، وفقًا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتضمن التعديل أيضًا، أنه مع عدم الإخلال بأحكام توفيق الأوضاع الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، والقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقًا للضوابط الواردة بالباب السادس من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
ويكون للوزير المختص، مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.
ويصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة، يستمر العمل باللائحة التنفيذية وكذا النظم واللوائح الخاصة والقواعد التنفيذية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، إلى أن يتم تعديلها، وبما يتفق مع أحكامه.
ويأتي التعديل، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبير لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي بشكل مستمر لتوفير وتهيئة المناخ والبيئة المواتية، جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، الذي يسهم في دعم الاقتصاد، ويتيح العديد من فرص العمل للشباب.





















