21 يونيو 2026 05:58 5 محرّم 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير الصناعة: قريبًا إطلاق منصة جديدة للمصانع المتعثرة تستهدف إعادة تشغيلهاتضم الملابس والأغذية والسيارات.. وزير الصناعة: 7 قطاعات ذات أولوية لاستراتيجية الصناعة المصرية 2030وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030وزيرا الصناعة والاستثمار يشهدان توقيع 4 بروتوكولات لتقديم الدعم الفني للمصدرين وتطوير الموردين المحليينوزير المالية” يُعيد تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع ”الغرف التجارية””الداخلية” تضبط مدير مخبز وعامل لتجميعهما البطاقات التموينيةتضم فول صويا وقمح وحديد.. ميناء دمياط يستقبل 34449 طنًا من البضائع”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 150 مليون جنيههيئة الدواء تبحث مع وفد من الشركات الدنماركية آفاق الاستثمار في السوق المصريوزير الاستثمار والسفير الفرنسي يبحثان عقد منتدى الأعمال في باريس وليون خلال شهر سبتمبر المقبلارتفاع أسعار الذهب محليًا وتراجعها عالميًا.. أعرف سعر الجرام بكام اليوم السبتمصر وسيراليون تُوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات التنظيمية الدوائية
اقتصاد

ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بعد موافقة مجلس الوزراء عليها

اجتماع مجلس الوزراء اليوم
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

وبحسب بيان المجلس، نص التعديل على أن يستبدل بنص المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: "تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط".

ووفقًا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار، بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلًا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (٧٦ مكررا)، تنص على أنه "استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة ٧٦ من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (۸) منها، يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقًا لعدد من الشروط والضوابط تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قرارا بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.

v
مجلس الوزراء رئيس الوزراء قانون الاستثمار الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات