11 أغسطس 2026 03:18 26 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير البترول: نعمل وفق خطط استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعيوزيرا التموين والاتصالات يبحثان الموقف التنفيذي لمنظومة كارت الخدمات الحكومية الموحدشرطة التموين تضبط مصنعًا دون ترخيص لتعبئة مياه ردياتير السياراتغدًا.. القاهرة تستضيف منتدى الأعمال والاستثمار المصري – العُمانينائب رئيس الوزراء يُناقش مقترحات إعادة تنظيم تبعية شركات قطاع الأعمال العامالبنك المركزي يبيع سندات خزانة بقيمة 15.4 مليار جنيهغدًا.. بدء إرسال ترتيبات أولوية وصول التحويلات التنشيطية للمرحلة 11 من مشروع ”بيت الوطن”رئيس الوزراء: رأس المال السوقي للبورصة يتجاوز 4 تريليونات جنيه.. وزيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليارًابداية من الغد.. مصر تطرح 8 رخص لإنتاج ”البيليت” بإجمالي 2800 ألف طن سنويًاالرئيس السيسي يُوجه بضبط استغلال الشواطئ وتسليم المشروعات العقارية في مواعيدهاالرئيس السيسي يُوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثةالرئيس السيسي يُوافق على إصدار صكوك ضريبية لخفض الاحتياجات التمويلية
اقتصاد

وزير المالية: تعديلات رسم تنمية موارد الدولة لا تمس السلع الأساسية لـ المواطنين

محمد معيط-وزير المالية
محمد معيط-وزير المالية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، موضحًا أنه لا صحة لزيادة رسوم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية وأدوات التجميل والبرفانات، كما أنه لا زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه تمت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين جنيهًا فقط.

وأضاف الوزير، في بيان اليوم، أن التعديلات اقتصرت على بعض السلع الترفيهية وغير الضرورية وغير الأساسية مثل الكافيار والسيمون فيميه، لافتًا إلى أن تعديلات قانون ضريبة دخول المسرح والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء والديسكو بالزيادة من جنيه إلى عشرين جنيهًا.

حافز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا

وأشار إلى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 50% إلى 36 ألف جنيه سنويًا؛ تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وإقرار حافز لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي قيمة الضريبة المستحقة سنويًا للأفراد الملتزمين بتقديم الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة لا تتجاوز 10% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأي مواطن يساعد في الكشف عن حالات التهرب الضريبي.

وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضًا إقرار محاسبة ضريبية مُبسطة لأي مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه سنويًا بضريبة قطعية بنفس فئات قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فإذا لم تتجاوز المبيعات أو رقم الأعمال 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا لم تتجاوز 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا لم تتجاوز مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5,% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

وأشار الوزير، إلى أن التعديلات تضمنت معالجة جديدة لضريبة التوزيعات تهدف إلى خفض عبء الضريبة على الشركات.

v
المالية موارد الدولة تعديل رسم تنمية موارد الدولة قانون الضريبة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات