9 مايو 2024 10:50 1 ذو القعدة 1445

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
طاقة ومعادن

رسميًا.. 10% زيادة في مصنعية المشغولات الذهبية

المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10% بداية من الشهر المقبل، طبقًا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

رسميًا.. 10% زيادة في مصنعية المشغولات الذهبية

وأشارت إلى أنها ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل بناء على قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادر برقم 94 لسنة 2023.

الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية

وفيما يتعلق زيادة مصنعية الذهب وأوضح هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، في تصريحات له اليوم، أن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية يأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع مع مصلحة الضرائب لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية مشيرا الي أن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء علي المستهلك حيث لن تتخطي قيمتها جنيهان بحد أقصي لكافة عيارات الذهب من المشغولات الذهبية.

زيادة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%

وعن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية فأشار جيد الي أن القرار قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية الي 100 جرام بدل من اونصة بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.

بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية سبق وأصدر قرار برقم 94 لسنة 2023 بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية ونصف المشغول وغير المشغول، ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة الي 100 جرام لاعتبارها بالخام غير المشغول بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب الا ما يزن أكثر من 100 جرام ،حيث نص القرار علي وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها علي مائة جرام ايا كان شكلها أوحجمها وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.

ووصف القرار المشغولات الذهبية بكل قطعة معدنية مشغولة تحتوي علي الأقل علي 9 قراريط من الذهب النقي، بينما وضح صنف النصف مشغول بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976 يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة بأنها كل قطعة تحتوي علي معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية.

أسواق للمعلومات مصر 2030
الذهب وزير التموين مصنعية المشغولات الذهبية الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية زيادة مصنعية المشغولات الذهبية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات