3 نوفمبر 2025 12:35 12 جمادى أول 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اليوم.. البنك المركزي يطرح الإصدار الأول للصكوك بقيمة 3 مليارات جنيهالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 82.9 مليار جنيهوزير الكهرباء يبحث مع رئيس «كوبولوزيس» مستجدات مشروع الربط الكهربائي المصري اليونانيالبنك المركزي يُطلق النسخة الثالثة من مسابقة ”FinTech Got Talent 2025”أرصدة الذهب بالبنك المركزي ترتفع بأكثر من 40% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025البنك المركزي يتوقع تباطؤ النمو السنوي للسيولة المحلية إلى 22.6% و 20.7% خلال 2026 و2027باستثمارات تقديرية 150 مليون جنيه.. «عبور لاند» تعتمد دراسة جدوى إنشاء مصنع جديديصل لـ 500 ألف جنيه.. تفاصيل تمويل ألواح الطاقة الشمسية للمنازل من بنك مصرمصر تحقق أكثر من 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة وتستهدف 42% طاقة نظيفة بحلول 2030مدبولي: نستهدف إنشاء 50 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعة التخزينية للقمح لـ1.5 مليون طنتراجع سعر الذهب اليوم الإثنين بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكامسعر طن الأرز الشعير اليوم الإثنين عند التجار.. النهاردة بكام
اقتصاد

”الضرائب” تصدر توضيحًا بشأن الضريبة على إيرادات الثروة العقارية

رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب

طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.

وذكر رئيس المصلحة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.

وقال إن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة وإنما ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة، وفقا لقانون 4 لعام 1996، مضيفًا: "وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة ٥٠% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية".

ولفت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقا لمستوى شرائح صافي الربح، موضحًا أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.

اقرأ أيضاً

ونوه "الضباعني"، إلى أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

وأشار إلى أن الممول وفقًا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة وهي حاليا 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد 15 يونيو 2023.

وتابع: "كذلك يكون معفي إذا كان موظفا ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه"، مناشدًا الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

v
الضرائب رئيس مصلحة الضرائب الثروة العقارية قانون الضريبة على الدخل الدخل قانون الإجراءات الضريبية الموحد
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات