31 يناير 2026 14:37 12 شعبان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”القناة للسكر”: إنتاج 900 ألف طن سنويًا.. ونوفر 20% من احتياجات السوق وصادرات بـ 80 مليون دولارتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر واليونان في مجال الصناعات الحرفية والإبداعية”المالية”: نحرص على استكمال مسار تطوير إدارة المالية العامة بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين”فيتش” تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.3% خلال 2025/2026وزير الزراعة يُوجه بضخ كميات إضافية من السلع عبر المنافذ استعدادًا لرمضانشرطة التموين تضبط 5 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعمضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 3 ملايين جنيهارتفاع إنتاج القمح في كرواتيا 29% خلال 2025عواصف الشتاء تهبط بإنتاج النفط الأمريكي في يناير وتوقعات بتراجع الإمداداتالبرازيل تخفض تقديرات صادرات الصويا والذرة لشهر يناير وسط ترقب لحركة الموانئأسعار الزبدة في أوروبا تهوي لأدنى مستوياتها منذ 2021 وسط وفرة الإمدادات العالميةالأرجنتين تخفض توقعاتها لإنتاج فول الصويا إلى 48 مليون طن هذا الموسم
اقتصاد

تغليظ العقوبة.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

وتتعلق المادة، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة، على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

كما اعتمد مجلس الوزراء، محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لـ 27 موضوعًا، فضلًا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

v
رئيس الوزراء الأسواق مصطفى مدبولي المُنتجات الإستراتيجية العقوبة المالية الاستثمار
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات