16 ديسمبر 2025 20:12 25 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
”تنمية المشروعات” و”ريفي” يُوقعًان اتفاق تمويل بـ300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغررئيس الوزراء: خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال تلك المرحلةوزيرة التخطيط: التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 تجاوزت 15 مليار دولار”التنمية الصناعية” تُناقش الموقف الحالي لقرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوموزير الإسكان: لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالسوق العقاريةرئيس الوزراء يُتابع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم”فيتش”: زيادة الإيرادات الضريبية في مصر بنسبة 38% بين عامي 2024 و2025”برومتيون” تستهدف ضخ استثمارات 300 مليون دولار لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والجرارات الزراعيةوزير الصناعة يؤكد على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية لإدارتها”الداخلية” تضبط كميات كبيرة من السجائر والشيشة الإلكترونية داخل 10 حاوياترئيس الوزراء: تصدير العقار يٌمثل أولوية للحكومة لجذب العملة الصعبة ودعم الاقتصادلأول مرة بمصر.. رئيس الوزراء يفتتح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية| صور
اقتصاد

تغليظ العقوبة.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون حماية المستهلك

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

وتتعلق المادة، بتغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، والمُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.

وتمت الموافقة على تغليظ العقوبة المالية، دون العقوبة البدنية، بحيث تنص المادة بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

ونصت المادة، على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.

كما اعتمد مجلس الوزراء، محضر اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 101، المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، وذلك لـ 27 موضوعًا، فضلًا عن اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

v
رئيس الوزراء الأسواق مصطفى مدبولي المُنتجات الإستراتيجية العقوبة المالية الاستثمار
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات