27 يوليو 2024 04:25 20 محرّم 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
أخبار السلع

حماية المنافسة: ثبوث مخالفة 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية

أرشيفية
أرشيفية

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن ذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، وعقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.

وألزم الجهاز، الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار، مضيفًا: "تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة".

وأشار الجهاز، إلى أن البداية كانت بمبادرة منه بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية، موضحًا أن هذا السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد من مقومات يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية.

وذكر: "تقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين أو تجار التجزئة المستقلين، وتبين من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته".

ولفت الجهاز، إلى أن هذا الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه "يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة".

وأكد الجهاز، أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماماً كبيرًا، حيث إنها تؤدي إلى منع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع؛ لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين.

وتابع الجهاز: "بالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلًا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به، كما أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة.

ولفت الجهاز، إلى أن تلك أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.

156005c5baf4.jpg
799bad5a3b51.jpg
f3ccdd27d200.jpg
أسواق للمعلومات مصر 2030
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السوق الاقتصاد المستهلك التجار الأسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية الاحتكار
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات