مجلس الوزراء يعتمد حافز لتشجيع بناء وتشغيل المنشآت الفندقية بنطاق وحدات الإدارة المحلية


وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي القرار، في ضوء الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.

ونص مشروع القرار، على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، القرى السياحية، الفنادق التراثية، فنادق البوتيك، الفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home).
وتُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار إليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.

ووفقًا لمشروع القرار، يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة، على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، و3 سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، و4 سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.

وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، يشترط للتمتع بالإعفاء، وفقًا لمشروع القرار، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، و3 سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
وتضمن مشروع القرار، أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بالقيمة، حيث تقيدها الوزارة كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ووفقًا لمشروع القرار، فإنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على تغيير الاستخدام، حسب أحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام القرار، على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.




















