30 أبريل 2026 21:38 13 ذو القعدة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 120 مليون جنيهCIB يطرح 3 شهادات ادخار جديدة بعائد يصل إلى 19.5%وزير الصناعة يُصدر قرارًا بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 76.9 مليار جنيهوزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة تشمل 35 وظيفة قياديةباستثمارات 4.5 مليارات جنيه.. مصنع ”نيرك” يستهدف إنتاج 150 عربة مترو و100 عربة سكة حديد سنويًا| إنفوجرافتضم قمح وذرة وزيت.. ميناء دمياط يستقبل 76255 طنًا من البضائعضبط 380 طن من الأسمدة والمبيدات مجهولة المصدر داخل مصنع دون ترخيصالرئيس السيسي: نعمل على استصلاح 4.5 ملايين فدان ضمن مشروعات ”مستقبل مصر” والدلتا الجديدة بجانب 450 ألفًا بسيناءالرئيس السيسي: نجحنا عبر المشروعات القومية وتشجيع القطاع الخاص في توفير مئات الآلاف من فرص العملالبورصة تخسر 4 مليارات جنيه بختام تعاملات نهاية جلسات الأسبوع
اقتصاد

وزير الصناعة يُصدر قرارًا بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة

وزير الصناعة
وزير الصناعة

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار 107 لسنة 2026 بمد العمل بحزمة المهل والتيسيرات السابقة للمشروعات الصناعية المتعثرة، التي تجاوزت البرامج الزمنية المقررة وهي المهل التي كان مقررًا انتهاؤها بنهاية أبريل الجاري، مع إدخال عدد من الضوابط والتيسيرات الإضافية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين الجادين واستكمال جهود الدولة في ضبط منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وأوضح وزير الصناعة، أنه تقرر الآتي:

1- منح مهلة قدرها 6 شهور للمشروعات الحاصلة على رخصة بناء، التي قامت بتنفيذ (75% فأكثر من الرخصة)، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير؛ لإتاحة الفرصة أمامها لاستكمال المشروع وتدبير الآلات والمعدات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال تلك الفترة.

2- تم منح مهلة تصل إلى 12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% وأقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.

اقرأ أيضاً

3- فيما يخص المشروعات التي لم تحقق أي نسبة بنائية، أو التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% من رخصة البناء فقد تقرر منحها مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفائها من غرامات التأخير عن أول 6 شهور، بما يتيح لها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب أوضاعها واستكمال المشروع.

4- تسري تلك التيسيرات على المشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي صدر لها قرار سحب "ولم يتم تنفيذه"، حيث يتم منحها المهلة وفقًا لنسب التنفيذ البنائية المحققة، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية والغرامات المقررة.

5- المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء وصدر لها قرار بسحب الأرض، "وتم تنفيذه"، وكذا المشروعات التي أخلت بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني داخل المهلة الأصلية وصدر لها قرار بإلغاء تخصيص الأرض، وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر المعمول به في حينه، أو طرحها حال عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها، وذلك بهدف الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالفعل، والاستفادة من الأعمال التي تم تنفيذها، بدلًا من إهدارها.

ولفت وزير الصناعة، إلى أن من أبرز ما تضمنه القرار الجديد هو إقرار مهلة نهائية إضافية بحد أقصى 3 شهور للمشروعات التي سبق حصولها على مهل وفق القرارات السابقة ولم تتمكن من إثبات الجدية، كفرصة أخيرة لتصحيح الأوضاع، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام خلال تلك المهلة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأرض.

وأكد الوزير، أن القرار يأتي في ضوء حرص الدولة على الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، ومساندة المشروعات التي واجهت تحديات خلال الفترة الماضية، عن طريق منح فرص إضافية لاستكمال التنفيذ والدخول في مرحلة التشغيل، بما يسهم في سرعة دوران عجلة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

ولفت "هاشم"، إلى أن تلك التيسيرات تم إعدادها استجابةً لمطالب المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية وبعد دراسة دقيقة لموقف المشروعات المتعثرة على أرض الواقع.

وأوضح وزير الصناعة، أن القرار تضمن تطويرًا للإجراءات المنظمة للتنازل والإيجار وتغيير النشاط، حيث تم التأكيد على عدم السماح بإجراء أي تصرفات ناقلة للملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل فعلية 3 سنوات، وسداد كامل ثمن الأرض.

وشمل القرار، إتاحة مزيد من المرونة في بعض الحالات، عبر جواز استثناء الموافقة على إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد إثبات الجدية ومضي عام على التشغيل بما يضمن تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتاحة والحد من الممارسات غير المنضبطة.

وتم تنظيم ضوابط تغيير النشاط، حيث لا يتم قبول طلبات تغيير النشاط من قطاع صناعي لآخر إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، مع استثناء المنتجات الخاضعة لنفس النشاط الفرعي أو أي منتجات أخرى تحددها الهيئة.

كما أكد القرار، على عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي.

وأشار الوزير، إلى أن القرار يأتي متسقًا مع ما تم إقراره من تيسيرات سابقة لتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية المرتبطة بإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية، والتي تضمنت منح مهلة إضافية للحالات التي قامت باتخاذ إجراءات فعلية قبل صدور ضوابط الحظر، حيث نص القرار على أنه استثناءً من أحكام البند الخاص بتنظيم التنازل والإيجار، يتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة ثلاثة شهور اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار، بالنسبة للتوكيلات بالبيع وعقود الإيجار الموثقة وثابتة التاريخ قبل 25 ديسمبر 2024، بما يتيح لتلك الحالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية لدى جهات الولاية، أو التقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتغيير النشاط أو استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وشدد وزير الصناعة، على أن إثبات الجدية يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من تلك التيسيرات، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار "هاشم"، إلى أن القرار يُعمل به اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، على أن تستمر القواعد المنظمة المعمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق بحالات الإلغاء وسحب الأراضي بعد انتهاء هذه المدة، وذلك لضمان استمرارية الانضباط في منظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وصرح وزير الصناعة، بأن تلك الحزمة من التيسيرات تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المشروعات المتعثرة، في ضوء توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي ومساندة المستثمرين الصناعيين الجادين ودعمهم في استكمال مشروعاتهم الصناعية ودخولها حيز التنفيذ.

وذكر الوزير: "تتيح التيسيرات الجديدة مدد زمنية كافية تتماشى مع نسب التنفيذ الفعلية بما يسمح للمستثمرين باستكمال مشروعاتهم، وتخفيف الأعباء المالية من خلال الإعفاءات الكلية أو الجزئية من الغرامات".

v
وزير الصناعة الأراضي الصناعية السجل الصناعي المعدات الصناعة
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات