30 يوليو 2026 22:01 14 صفر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
”الاستثمار”: ندعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع في الأسواق الإفريقيةالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 48.4 مليار جنيهرئيس مدغشقر: نتطلع إلى إقامة شراكات مع الشركات المصرية بمجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستيةالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيهالإثنين.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 16.5 مليار جنيهوزير الاستثمار: مصر تعمل على إطلاق صندوق للاستثمار في إفريقيا بالشراكة مع القطاع الخاصوزير الاستثمار: التبادل التجاري مع مدغشقر سجل 123 مليون دولار خلال 2025مجلس الوزراء يُوافق على قرارين بتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وصندوق إعانات العمالة غير المنتظمةاتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروعة تحديث شبكة الكهرباء في مصرإنشاء مشروع لوجستي لتفريغ وتخزين الخامات الكيماوية بميناء الإسكندريةبتكلفة 1.4 تريليون جنيه.. مجلس الوزراء: إنشاء منطقة استثمارية تحت اسم The Spine بـ”مدينتي”مجلس الوزراء يمد قرار العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا خلال أغسطس
طاقة ومعادن

«التموين» تحظر تداول المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وأشار إلى أنه تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة؛ (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول).

وألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويُقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، ويتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

v
الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية قرار تنظيم تداول المعادن الثمينة قرار التموين بحظر تداول الأحجار الثمينة مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات