15 يونيو 2026 07:31 29 ذو الحجة 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
اليوم.. البنك المركزي يطرح صكوكًا بقيمة 1.5 مليار جنيهاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد الثابت بقيمة 25 مليار جنيهاليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات العائد المتغير بقيمة 15 مليار جنيهالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بأكثر من 207 مليارات جنيهالرئيس السيسي يوجه بالتوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم العوائد وتحقيق الاستقرار للشبكةبيان عاجل من «سلامة الغذاء» بشأن إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم لعصير القصبتمويل حكومي بـ60 مليار جنيه لتطوير الشبكة القومية للكهرباء.. تفاصيلميناء دمياط يستقبل 72.3 ألف طنًا من الغاز المسال و18.5 ألف طنًا من الذرةوزير التموين يؤكد على أهمية استمرار الحفاظ على مخزونات آمنة وكافية من السلع الاستراتيجيةإضافة ما يقرب من 12 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات إلى إنتاج الصحراء الغربيةوزير التموين يُناقش جهود تطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة الصوامع والتخزينتراجع سعر الذهب اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكام
طاقة ومعادن

«التموين» تحظر تداول المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وأشار إلى أنه تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة؛ (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول).

وألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويُقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، ويتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

v
الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية قرار تنظيم تداول المعادن الثمينة قرار التموين بحظر تداول الأحجار الثمينة مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات