16 ديسمبر 2025 06:26 25 جمادى آخر 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
عمومية بنك saib توافق على برنامج إصدار سندات اسمية بقيمة 20 مليار جنيههيئة الاستثمار تشهد توقيع عقد بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة بولنديةالبنك الزراعي المصري يعلن تعيين أحمد حبلص رئيسا تنفيذيا لمجموعة الخزانة والمؤسسات الماليةالإسكان: تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات والفيلات والمحالالبنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون مع مجموعة التنمية الصناعية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهوريةناقلات النفط تتجنب البحر الكاريبي مع تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاسسبوتيفاي تعود للعمل بعد عطل عالمي أثر على عشرات الآلافمسؤول لدى الفيدرالي: خفض الفائدة يحقق التوازن بين مخاطر سوق العمل والتضخمجيه بي مورجان يقدم قروضًا لأثرياء أوروبا بضمان سياراتهم الفاخرةتراجع البيتكوين دون مستوى 86 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعينالفيدرالي في أتلانتا يبحث عن رئيس جديد خلفًا لـ بوستيك
طاقة ومعادن

«التموين» تحظر تداول المعادن الثمينة إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وأشار إلى أنه تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة؛ (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول).

وألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويُقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

ونص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، ويتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

v
الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة الداخلية قرار تنظيم تداول المعادن الثمينة قرار التموين بحظر تداول الأحجار الثمينة مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات