26 أبريل 2024 15:22 17 شوال 1445

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
العقود الآجلة لفول الصويا تتباين عند تسوية بورصة شيكاغوالقومي للأجور: قرار رفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف جنيه بالقطاع الخاص «إلزامي»شعبة الأجهزة الكهربائية تتوقع انخفاضًا جديدًا فى الأسعار الأسبوع المقبلالعقود الآجلة للذرة ترتفع بشكل طفيف بختام تعاملات السوق الأمريكيقطاع الأعمال: إقامة مجمع صناعي للاستفادة من منتجات ”المحلول المر” بالعريشأسعار القمح العالمية ترتفع بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 3 أشهررئيس هيئة التعمير: 200 ألف فدان أراضى بسيناء تصدر منتجاتها للأسواق العالمية«أبو ظبي» توقع اتفاقية لتجميع الطائرات الشراعية الكهربائية بمجمع صناعة المركبات الذكيةبورصة الأرجنتين تعتزم تخفيض توقعاتها لإنتاج فول الصويا البرازيلينائب وزير السياحة تشارك بمؤتمر ”الابتكار بصناعة السياحة فى ظل التغيرات المعاصرة”وزارة التموين: منح علاوة 300 جنيه لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريلخبير اقتصادى: الدولة أنفقت 750 مليار جنيه على تنمية سيناء
أخبار السلع

عاجل| مجلس الوزراء يصدر قرارًا بشأن سعر الأرز وعقوبة إخفائه

الأرز
الأرز

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وذكر المجلس، أن ذلك القرار جاء في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.

وألزم مشروع القرار حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة لإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من ذلك القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقًا لمشروع القرار، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة 3 أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيهًا للكيلو.

أسواق للمعلومات مصر 2030
الحكومة مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء مصطفي مدبولي الأرز سعر الأرز
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات