18 مايو 2024 13:53 10 ذو القعدة 1445

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
اقتصاد

بتكلفة 68 مليار جنيه.. وزير المالية يصدر قرارًا بزيادات مرتبات مارس للعاملين بالدولة| التفاصيل

وزير المالية
وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة، بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخرًا.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أنه صدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي، وتضمن القرار، القواعد التنفيذية لصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي.

وقال وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي.

وذكر "معيط"، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد جزءًا من الأجر الأساسي للعامل في الأول من مارس الحالي.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الجاري، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و٥٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الخامسة، و٦٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة، و٦٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٧٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و٧٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٨٠٠ جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و٨٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٩٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أوما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

وأوضح "معيط"، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و١١٠٠ جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى، و١٢٠٠ جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة.

وأشار إلى أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي»، عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية، ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

وأفاد وزير المالية، بأن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ ٦٨ مليار جنيه، كما أن الوزارة، أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين.

ولفت وزير المالية، إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين، تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أ وتزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

وأضاف "معيط": " إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه، وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له".

وتابع: "إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير، يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".

أسواق للمعلومات مصر 2030
وزير المالية العلاوات الدورية أحكام قانون الخدمة المدنية الرئيس السيسي الحافز الإضافي الحماية الاجتماعية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات