9 يوليو 2025 05:37 13 محرّم 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
تراجع عجز الميزان التجاري لمصر بنسبة 9.5% خلال أبريل الماضيوزير البترول يجتمع مع مسؤولي شركة ”أديس” المالكة للبارج البحري ”أدمارين 12”البنك الأهلي يعلن عن مد ساعات العمل بكافة فروعه حتى الخامسة مساءًمصر والكونغو الديمقراطية يؤكدان على ضرورة تيسير حركة الاستثمارات والتجارة بين البلدينوزير الإسكان يستعرض الأهداف من منصة مصر العقاريةرئيسا وزراء مصر وقطر يبحثان دعم الاستثمارات المشتركةالبنك الزراعي: مستعدون للتوسع في تمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني في الأديرة القبطية”الداخلية” تضبط سارق لوحات إلكترونية من كابينة تابعة لإحدى شركات الاتصالات”سكك حديد مصر” تعدل بعضًا من القطارات ضمن خط (الإسكندرية/ القاهرة / أسوان)خلال أغسطس.. ”التصديري للصناعات الكيماوية” يخطط لتسيير بعثة تجارية إلى غاناوزير الكهرباء والمدير التنفيذي لـ روساتوم يتفقدان سير العمل في مشروع المحطة النووية بالضبعةروساتوم تستعد لإرسال أول سيارة كهربائية روسية إلى القطب الشمالي
اقتصاد

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيراً على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتاً، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

اقرأ أيضاً

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

مصر 2030
رئيس الوزراء الحكومة تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين قانون سجل المستوردين
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات