10 مارس 2026 21:58 21 رمضان 1447

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
  • NationalPostAuthority
وزير الخارجية: مصر تدعم تفعيل مبادرات التعاون الاقتصادي العربيوزير البترول يُناقش مع ”توتال إنرجيز” ربط حقل ”كرونوس” القبرصي بالبنية التحتية المصرية”إيجاس” تُتابع خطط التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بهوزير المالية: الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن زيادة رواتب العاملين بالدولة| فيديووزير البترول: الدولة تتحمل 30 مليار جنيه سنويًا لدعم أسطوانات البوتاجاز| فيديووزير البترول: نستورد 28% من احتياجات البنزين و45% من السولار| فيديوالأحد المقبل.. بدء استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج كأرصدة لهم تمهيدًا للحجز بالمرحلة الـ11 لمشروع ”بيت الوطن””الخدمات البيطرية” تُحصن 16311 كلبًا منذ يناير وحتى اليومQNB يُطلق وديعة رقمية قصيرة الأجل بالجنيه بعائد يصل إلى 11.25%”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 350 مليون جنيهرئيس الوزراء يُناقش مع ”سكاتك” موقف مشروعتها بقطاع الطاقة المتجددةوزير الصناعة يُعدل ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية
اقتصاد

وزير الصناعة يُعدل ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية.

ويستهدف القرار، تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين عبر تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

ويسمح القرار، بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض، على أن يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من تلك القيود الزمنية، وتضمن الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

اقرأ أيضاً

وقال الوزير، إن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

يشار إلى أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض.

v
وزير الصناعة الأراضي الصناعية المناطق الصناعية مناطق المطور الصناعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات