2 أكتوبر 2026 03:11 19 ربيع آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
محافظ البنك المركزي يُناقش مع ”التمويل الدولية”دورها المرتقب في برنامج الطروحاتصندوق النقد: إجراء مراجعتين لبرنامجي مصر خلال الربع الأخير من 2026البنك المركزي: تسوية 8.063 ملايين عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه بقيمة 4.1 تريليونات جنيهرئيس الوزراء: برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسيةرئيس الوزراء يناقش محاور جلستي الطاقة والحماية المجتمعية المنتظر إقامتهما خلال منتدى مصر 2026الأحد.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 100 مليار جنيهعاجل| إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة بإجمالي رأسمال مليار جنيهمجلس الوزراء يرد على مزاعم حول إصابة 70% من محصول الطماطم بحشرة ”التوتا أبسلوتا”الإثنين.. إجراء القرعة العلنية رقم 17 للمواطنين الموفق أوضاعهم بالشروقالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 135.5 مليار جنيهإجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك يرتفع إلى 10.6 تريليونات جنيه بنهاية أغسطسمجلس الوزراء يطلق الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
اقتصاد

وزير الصناعة يُعدل ضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية.

ويستهدف القرار، تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين عبر تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

ويسمح القرار، بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض، على أن يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من تلك القيود الزمنية، وتضمن الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

اقرأ أيضاً

وقال الوزير، إن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

يشار إلى أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية، ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض.

v
وزير الصناعة الأراضي الصناعية المناطق الصناعية مناطق المطور الصناعي الهيئة العامة للتنمية الصناعية
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات