28 أكتوبر 2026 13:07 16 جمادى أول 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
تعرف على أهم السلع التي صدرتها مصر إلى أكبر 5 دول خلال الـ7 أشهر الأولى من 2026الإسكان تقرر مد فترة التقديم لحجز وحدات الإيجار لمدة أسبوعالتباين يخيم على أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاءارتفاع طن حديد عز وتراجع الاستثماري.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواقبادر بسرعة بسداد فاتورة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2026.. إليك الرابطارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمحلات الصاغة.. عيار 21 بكامأسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بعد قرارات قرارات لجنة التسعيرقبل ما تشتري.. اعرف أسعار السجائر النهاردة الأربعاء 28 أكتوبر 2026 وصلت لفينشهادات بنك القاهرة 2026.. أعلى عائد وشروط شراء شهادات الادخاراحسب أرباحك.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2026 بعوائد تراكمية تصل إلى 66.56%تراجع أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء في البنوك.. بكام الدينار الكويتيتراجع العملة الأوروبية.. سعر اليورو اليوم الأربعاء في البنوك
اقتصاد

مجلس الوزراء يخصص أرض لـ”المجتمعات العمرانية” بالإسكندرية ودمياط

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.

ونص مشروع القانون، على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعيًا، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.

ونص مشروع القانون، على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

كما نص على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.

ونص على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال، ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.

ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والإعلان وإجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة 41 فدانا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات العمرانية.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 17291 م2 ناحية محافظة الإسكندرية، ويُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في الأنشطة العمرانية المختلفة.

v
مجلس الوزراء وزير العدل المحاكم الإسكندرية دمياط قانون رئيس الجمهورية هيئة المجتمعات العمرانية المحاكم الاقتصادية
⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات