”الرقابة المالية” تعدل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية الصادرة بالقرار رقم (318) لسنة 2025؛ لمعالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت بعد تطبيق تلك الضوابط بالنسبة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
وتتضمن التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل بالعملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي عمليات "شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها"؛ لتمويل عمليات استيرادية أو تمويل شراء أصول أو سداد التزامات بالعملة الأجنبية ضمن نشاط العميل.

وتأتي إضافة حالة "شراء الأصل وإعادة تأجيره تمويليًا" على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأجير التمويلي، لا سيما قرار الهيئة رقم (82) لسنة 2019 الذي كان قد نظم عمليات شراء الأصول مع إعادة تأجيرها تمويليًا وضوابطها.
وتُضاف تلك الحالة إلى حالة أخرى للتمويل بالعملة الأجنبية، هي أن يكون التمويل بشأن "عملية استيرادية تدخل في نطاق نشاط العميل".

اقرأ أيضاً
”الرقابة المالية” تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
وزير الاستثمار: نعمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة
وزير الاستثمار: الدولة تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي
”الرقابة المالية” تسمح بـ”التمويل التشاركي” في قطاع التمويل العقاري
رئيس الوزراء: نستهدف تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة بسيناء
”الرقابة المالية” تُصدر قرارًا بمعايير إدارة المخاطر في وثائق التأمين الفردي
أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ترتفع إلى 25.28 مليار جنيه بنهاية 2025
”الرقابة المالية” تمد مهلة توفيق الأوضاع لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين إلى 31 أكتوبر المقبل
”الرقابة المالية” تمنح 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة
منها إنبي.. قيد أسهم ثلاث شركات من قطاع البترول مبدئيًا بالبورصة المصرية
”الرقابة المالية” تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين حتى نهاية يونيو
”الرقابة المالية” تمنح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة
ويشترط القرار في الحالتين، أن تكون عملية التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه، أو بأي مستندات، أو إشعارات مستندية، أو إلكترونية تفيد بإتمام العملية، مع استثناء العميل الذي يزاول نشاطه بإحدى المناطق الحرة.
وعن التعديلات الخاصة بنشاط التخصيم؛ ينص القرار على اعتبار عملاء التخصيم (الشركات المُحيلة) بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية، ويتضمن تيسيرات لعمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، لا سيما بعدما تبين أن بعض الدول لا يوجد بها "المخصّم المراسل" الذي كانت الضوابط تشترط وجوده باتفاق التخصيم.

وأبرز تلك التيسيرات، السماح بالاستعاضة عن المخصّم المراسل في اتفاق التخصيم بأحد البنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية أو أي جهة أخرى تعتد بها الهيئة، لضمان حصول شركة التخصيم وجميع الأطراف على حقوقها، وذلك كله إذا كانت عملية التخصيم بدون حق الرجوع.
أما إذا كان يحق لشركة التخصيم الرجوع على العميل (الشركة المُحيلة البائعة للحقوق المالية)، فتسمح التعديلات لشركة التخصيم بتمويل عملائها بالعملة الأجنبية حال عدم وجود أي من الشركات أو الجهات المشار إليها سلفًا كالبنوك وجهات التأمين والتمويل.
وفي تيسير آخر لصالح شركات التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عند منح التمويل لعملائها بالعملة الأجنبية، يسمح القرار الجديد بزيادة مصادر تلك التمويلات لتشمل القروض المقدمة من مساهمي الشركة أو من الشركات التابعة أو الشقيقة لها، وأي مصادر تمويل أخرى توافق عليها الهيئة، فضلًا عن مواردها الذاتية والبنوك والجهات المرخّص لها بالتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأجنبية بشرط موافقة الهيئة عليها قبل إبرام اتفاق التمويل.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يهدف إلى تمتع شركات التخصيم والتأجير التمويلي بمزيد من المرونة في التعامل مع أطراف السوق عند ممارسة عمليات التمويل بالعملة الأجنبية، كما يوازن بين التيسيرات وحوكمة المعاملات، بما يدعم ازدهار النشاطين ويزيد إسهامهما في الاقتصاد الوطني.
وذكر "عزام"، أن القرار يجسّد حرص الهيئة على مواكبة تطورات السوق، حيث يعدّل بصورة سريعة بعض الضوابط التي بدأ تطبيقها مطلع العام الجاري، على ضوء الاستفادة من الخبرة العملية ومعالجة المسائل المستجدة، في ظل التنسيق مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وسياسة الحوار المجتمعي التي تنتهجها الهيئة عند وضع الأطر التنظيمية للأنشطة.
وأعرب رئيس الهيئة، عن أمله في أن تساعد التعديلات على حوكمة الإجراءات، وأن تكفل سرعة التعامل وسداد مستحقات جميع الأطراف، مع التغلب على الصعوبات الناشئة من اختلاف الأنظمة القانونية والرقابية.
يُذكر أن التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسين السيولة فضلًا عن الربحية، من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصّم (شركة التخصيم) والبائع (الشركة المُحيلة) وبمقتضاه يشتري المخصّم الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.
أما التأجير التمويلي فينشأ التعاقد عليه بين المؤجر والمستأجر، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المملوك له أو الذي حصل عليه من المورّد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في مزاولة أنشطة مدرّة للدخل، لمدة محددة وبإيجار معين.




















